مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٠ - ضمان الفداء أو القيمة في حال العمد والسهو والجهل والعلم والخطأ والاضطرار والاختيار
الفداء بجهالة كان أو بعمد » [١].
والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : « عليه كفّارة » ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شيء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : « نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه أخذ طائرا متعمّدا فذبحه وهو محرم ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت :
ألست قلت : إنّ الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأيّ شيء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال : « إنّه أثم ولعب بدينه » [٢].
والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب ممّا مرّ في السابقة [٣].
وفي الصحيح عن مسمع : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » [٤].
وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم [٥].
وقوله شاذّ ، واستدلاله ضعيف.
وكما يتساوى الجميع في أصل الكفّارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والإطلاق.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٠ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٦.
[٥] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.