مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٠ - كفارة قتل النعامة
وغيرهما [١] ، لصحيحة ابن عمّار [٢] ، ورواية أبي بصير [٣].
وذهب جماعة [٤] ـ بل هو على الأشهر كما [٥] قيل ـ [ إلى أنّ ] [٦] لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.
لصحيحة الحذّاء [٧].
المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.
ومخالفتها للأصل ـ الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ـ ثالثا.
ولبعض آخر [٨] ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.
ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع
[١] كالعلاّمة في المختلف : ٢٧١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.
[٤] كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٤.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٤٨.
[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٧] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١.
[٨] كما في المقنع : ٧٨.