مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩ - جواز تأخير القارن والمفرد الرجوع إلى مكة طوال ذي الحجة
والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » [١].
وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.
خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي [٢] ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.
ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.
مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.
المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل [٣].
لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) [٤].
والأصل.
والإطلاقات.
وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع ـ
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.
[٢] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الذخيرة : ٦٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي : ١٩٥.
[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.
[٤] البقرة : ١٩٧.