مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨ - وجوب المضي إلى مكة بعد الفراغ من مناسك منى
والمرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » [١].
خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والإرشاد والتذكرة والمنتهى [٢] ، وقيل : جماعة من المتأخّرين [٣].
للأخبار المتقدّمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله : « موسّع عليهما » ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع ، حملا للمطلق على المقيّد.
وإلى آخر ذي الحجّة ، وفاقا للحلّي [٤] ، وهو ظاهر الاستبصار [٥] ، وحكي عن المختلف [٦] ، ونسبه إلى سائر المتأخّرين ، واختاره في المفاتيح [٧] وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخّري أصحابنا.
للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :
الاولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : « ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب » [٨].
[١] مستطرفات السرائر : ٣٥ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١١.
[٢] المفيد في المقنعة : ٤٢٠ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١١٤ ، النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧.
[٣] انظر الرياض ١ : ٤٠٤.
[٤] السرائر ١ : ٦٠٢.
[٥] الاستبصار ٢ : ٢٩١.
[٦] المختلف : ٣٠٩.
[٧] المفاتيح ١ : ٣٦٣.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢ بتفاوت.