مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - جواز السفر قبل الزوال وبعده لمن نفر في النفر الثاني
قيل [١] : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبّة كما مرّ ، ولعموم رواية أبي بصير المتقدّمة ، وخصوص رواية زرارة : « لا بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الأول قبل الزوال » [٢].
وهو قويّ جدا ، لأنّ غير صحيحة ابن عمّار من المستفيضة المتقدّمة لا يثبت سوى الاستحباب ، وأمّا هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلاّ أنّ الروايتين قرينتان على إرادة التجوّز منها.
وكيف كان ، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال ، للأصل ، وصحيحة الحلبي.
ب : من نفر في الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده ، بلا خلاف ، كما عن المنتهى [٣] ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية والتذكرة [٤] ، وقد مضى ما يدلّ عليه ، وإطلاقه يعمّ الإمام وغيره.
وعن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية والإصباح : اختصاصه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلّي الظهر بمكّة [٥].
وعن المنتهى والتذكرة : استحباب ذلك له [٦].
[١] كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ١١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.
[٥] النهاية : ٢٦٩ ، المبسوط ١ : ٣٨٠ ، المهذّب ١ : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٦١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ الإصباح : ١٦٠.
[٦] المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.