مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - حكم ما لو خالف الترتيب
على التمام ، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.
وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقلّ من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تمّمها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها [١]. انتهى.
خلافا للسرائر ـ كما تلونا عليك ـ والإرشاد والمحكيّ عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ، فقيّدوه بالناسي [٢] ، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة [٣].
ولا مستند لهم ، سوى ما حكى الفاضل من أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ مع النسيان [٤].
وأنّ اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهيّ عنه ، فيفسد [٥].
والأول : إعادة للمدّعى.
والثاني : مصادرة في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلاّ فيه. ومنع شمول الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحّة.
ثمَّ المستفاد من الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على مصرّح بخلاف ذلك.
[١] السرائر ١ : ٦٠٩.
[٢] السرائر ١ : ٦٠٩ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، القواعد ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، الدروس ١ : ٤٣٠ ، الروضة ٢ : ٣٢٠.
[٣] الذخيرة : ٦٩٠ ، المدارك ٨ : ٢٣٤ ، المفاتيح ١ : ٣٧٨.
[٤] التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، وفيهما : الشيء ، بدل : الكل.
[٥] حكاه صاحب الرياض ١ : ٤٢٧ عن الروضة بالفحوى ، وهو فيها في ج ٢ : ٣٢٠.