مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٤ - لو نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها ، أو مس رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات
بعض المتأخّرين ـ معارض أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.
وذهب بعض المتأخّرين إلى التخيير بين الإطعام والدم مع أولويّة الدم [١].
وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر ـ ويأتي ـ لرواية قرب الإسناد [٢].
المسألة السادسة : إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها ـ سوى الإبط ـ شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مسّ رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام أو سويق أو كفّين ، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدّق به ، مخيّرا بينهما.
جمعا بين ما يدلّ على التصدّق بالكفّ ـ كصحيحتي هشام [٣] والحلبي [٤] ـ وما يدلّ على اشتراء التمر ـ كرواية الحسن بن هارون [٥] ـ وما دلّ على مطلق الإطعام ، كصحيحة ابن عمّار [٦].
[١] انظر المفاتيح ١ : ٣٣٩ ، الوافي ١٢ : ٦٤٥.
[٢] المتقدمة في ص ٢٦٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٤.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.