مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٢ - حكم المجامع في إحرام العمرة قبل السعي
المسألة الثالثة عشرة : من جامع في إحرام العمرة قبل السعي : فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة ، بلا خلاف يوجد فيها ، بل بالإجماع.
لصحيحة أحمد بن أبي عليّ : في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : « عليه بدنة ، لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم منه ثمَّ يعتمر » [١].
وبمضمونها حسنة مسمع ، إلاّ أنّ فيها : « فيطوف بالبيت ثمَّ يغشى أهله قبل أن يسعى » [٢].
والمآل واحد ، لأنّ قبل الفراغ من الطواف والسعي ـ كما في الصحيحة ـ يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا ، فتوهّم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا ـ كما قيل ـ غير جيّد.
وأمّا العمرة المتمتّع بها ، فظاهر الأكثر أنّها كالمفردة ، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه [٣].
وظاهر التهذيب ـ كما قيل [٤] ـ تخصيص الحكم بالمفردة.
ودليل التعميم : عدم الخلاف ، وتساوي العمرتين في الأركان ، وحرمتهن.
ودليل التخصيص : اختصاص المنصوص بالمفردة.
[١] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ١٢٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٢ ح ٢.
[٣] انظر الرياض ١ : ٤٧٠.
[٤] المدارك ٨ : ٤٢٢ ، وانظر التهذيب ٥ : ٣٢٣.