مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٥ - لا فرق في الوطء بين القبل والدبر
القبل والدبر.
لصدق الوقاع والغشيان والإفضاء والمباشرة ـ الواردة في الأخبار ـ على وطء الدبر أيضا.
ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة [١].
واحتجّ له بصحيحة ابن عمّار : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع [ فعليها مثل ما عليه ] ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل » [٢].
وفي كلّ من النسبة والاحتجاج نظر : أمّا الأول ، فلما قيل [٣] ، من أنّ عبارته المحكيّة صريحة في الموافقة للمشهور ، وأنّ الذي فيه البدنة خاصّة هو الوقاع دون الفرج الشامل للقبل والدبر ، كما صرّح به في صدر عبارته المحكيّة.
نعم ، حكى في الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الأصحاب ، محتجّا له بأصل البراءة [٤].
وأمّا الثاني ، فلصدق الفرج على الدبر أيضا لغة ، وتبادر القبل منه إنّما هو في العرف الطارئ ، الذي يجب الحكم فيه بأصالة التأخّر ، فلا يصلح ذلك دليلا لتخصيص العمومات المذكورة.
[١] المبسوط ١ : ٣٣٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٧ ح ١ وفيه : وعليه الحجّ من قابل ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] انظر الرياض ١ : ٤٦٦.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٧٠.