مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - عدم بطلان الحج بترك طواف النساء عمدا أو جهلا
بالناسي أقوى.
ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.
لإطلاق ( رواية الحسن بن علي [١] و) [٢] الموثّقة الثانية [٣] وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى [٤] والمرسلة [٥] بالتقريب المتقدّم.
وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا [٦] ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.
المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.
وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح [٧] ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك [٨].
لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.
ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا [٩].
[١] المتقدمة في ص ٢١.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».
[٣] وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : ٢١.
[٤] وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : ٢٠.
[٥] وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : ٢١.
[٦] السرائر ١ : ٥٧٥.
[٧] السرائر ١ : ٦١٧ ، المفاتيح ١ : ٣٦٤.
[٨] المسالك ١ : ١٢٣.
[٩] الذخيرة : ٦٢٥.