مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٣ - حكم ما لو تكرر الصيد من المحرم
والمسالك [١] ، بل وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل عن الكنز : نسبته إلى أكثر الأصحاب [٣] ، وعن التبيان : أنّه ظاهر مذهب الأصحاب [٤] ، وعن المجمع : أنّه الظاهر في رواياتنا [٥] ، وفي الشرائع : أنّه الأشهر [٦] ، وفي النافع : أشهر الروايتين [٧].
لهذه الأخبار ، وبها تقيّد الصحيحتين الأوليين ، لأخصّيتها.
مع أنّه لو سلّمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم المسانيد ، ولولاها أيضا لزم تقديم هذه الأخبار ، لأكثريّتها ، ولمخالفتها لأكثر العامّة ، بل موافقتها لظاهر الكتاب ، لأنّ الله سبحانه حكم بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد ، ويفهم منه : أنّ الأول ليس بمن عاد ، بل هو البادئ ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة يدلّ على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد ، وللأصل.
فالقول بالتكرّر مطلقا ـ كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلّي والحلبي والسيّدين والفاضل في جملة من كتبه وكنز العرفان [٨]
[١] النهاية : ٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ، المقنع : ٧٩ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٤٠ ، والمهذب ١ : ٢٢٨ ، المسالك : ١٤٢.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٦١.
[٣] كنز العرفان ١ : ٣٢٧.
[٤] التبيان ٤ : ٢٧.
[٥] مجمع البيان ٢ : ٢٤٥.
[٦] الشرائع ١ : ٢٩٢.
[٧] النافع : ١٠٥.
[٨] المبسوط ١ : ٣٤٢ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٦٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٥ ، السيّد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٥٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الفاضل في المختلف : ٢٧٧ ، والقواعد ١ : ٩٨ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٨.