مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٣ - ثبوت الكفارة بأكل الصيد وإن صاده غيره أو صاده هو حال الحلال
وصحيحة عليّ : عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، فقال : « على كلّ منهم فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل » [١].
ورواية يوسف الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٢].
وصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام وأكلوا جميعا ، فقال : « مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » [٣].
حجّة الآخرين : الأصل.
وصحيحة ابن عمّار : « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته » [٤].
وموثّقته في آخرها : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » [٥].
وأجاب بعض من اختار الأول [٦] عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه
[١] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ، بتفاوت.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.
[٦] كصاحب الرياض ١ : ٤٥٥.