مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٠ - كفارة إصابة المحرم للصيد بالامساك والتسبيب
الصيد فعليه جزاؤه » الحديث [١].
وفي صحيحة منصور : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » [٢].
وترتّب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده ـ إلى أن قال : ـ « وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري ، لعلّه هلك » [٣].
وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثّر فيه [٤].
وتؤيّده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفّارة [٥] ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرّمة [٦] ، بل منها ما هو ظاهر فيه.
وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر [٧] ، وهو ظاهر النافع [٨] ، وحكي عن الفاضل في
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
[٤] الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.
[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢.
[٦] كذا في النسخ ، ولعلّه تصحيف عن المحرم.
[٧] المدارك ٨ : ٣٦٧.
[٨] النافع : ١٠٤.