مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٢ - وجوب الهدي على المحصور وتوقف تحلله عليه
المقام الثاني
في المحصور
وقد عرفت أنّه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين أو نحو ذلك ، على التفصيل المتقدّم في الصدّ.
وفيه أيضا مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف هنا في وجوب الهدي ، وتوقّف التحلّل على الهدي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [١].
وتدلّ ـ مع الإجماع ـ على الأول مضمرة زرعة : عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله » [٢].
وعلى الثاني مفهوم الشرط في موثّقة زرارة ، بل منطوق ذيلها : « والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ وأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » [٣].
[١] انظر المنتهى ٢ : ٨٥٠ ، المدارك ٨ : ٣٠١ ، المفاتيح ١ : ٣٨٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨٢ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.