مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - انتقال فرض المجاور بمكة إلى القران أو الافراد بالإقامة بها ثلاث سنين
أو لا ، بل ينتقل بإقامة سنتين كاملتين أيضا ، كما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين [١] ، وغيرهما [٢] ، بل في المسالك [٣] وغيره [٤] : أنّه المشهور بين الأصحاب ، وربّما نسب إلى من عدا الشيخ من علمائنا؟
الحقّ : هو الثاني ، لصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد :
الاولى : « من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له » [٥].
والثانية : « المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتّع » [٦].
وبهما يندفع الاستصحاب ، الذي هو دليل الأولين.
وهل يختصّ بذلك ، أو ينتقل بالأدون أيضا كالسنة ، كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن سنان [٧] ، وصحيحة محمّد [٨]؟
أو ستّة أشهر ، كصحيحة البختري [٩]؟
[١] الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٤٠ ، العلامة في القواعد ١ : ٧٣ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٣١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢١٧.
[٢] كما في الرياض ١ : ٣٥٧.
[٣] المسالك ١ : ١٠٢.
[٤] كالمختلف : ٢٦١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٤ ـ ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٣٠١ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٦٩ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٨.
[٨] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٨٠ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٤.
[٩] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٧٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٣.