مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٠ - كفارة قتل الظبي
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم » [١] فإنّ الجزاء متناول للجميع ، وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام » [٢] وهي متناولة للجميع أيضا.
وقوّى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ، ثمّ حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى إطعام العشرة مساكين ، ثمّ صيام الثلاثة أيّام لهذه الرواية ، وقال : إنّ الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة [٣].
ويتوجه عليه أنّ رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا ، مع أنّ اللازم ممّا ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي ، وهو بعيد جدّا.
قوله : ( والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر ).
المراد بالإبدال الثلاثة الفرد من النعم ، والإطعام ، والصيام ، وقد اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة ، فذهب الأكثر كالشيخ في النهاية والمبسوط [٤] ، والمفيد [٥] ، والمرتضى [٦] ،
[١] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.
[٣] المسالك ١ : ١٣٤.
[٤] النهاية : ٢٢٢ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.
[٥] المقنعة : ٦٨.
[٦] الانتصار : ١٠١.