مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١ - حكم الهدي الواحد عن أكثر من واحد
______________________________________________________
كانوا أهل بيت [١]. ونحوه قال ابن بابويه [٢] وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة ، وأطلق [٣].
احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر ، تجزيهم البقرة؟ فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحيّة » [٤] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا يجوز إلا عن واحد بمنى » [٥] وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد » [٦].
احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » [٧] وحسنة حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : « اشتركوا فيها » قال ، قلت : وكم؟ قال : « ما خف فهو أفضل » فقال ، قلت : عن كم
[١] المقنعة : ٦٥.
[٢] المقنع : ٨٨.
[٣] المراسم : ١١٤.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٠.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٥.