مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - مقدمات السعي
______________________________________________________
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ فقال : « نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة » [١].
وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، قال : « لا بأس » [٢].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : « تسعى » قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : « تتم سعيها » [٣].
وما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : « لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى » [٤].
واحتج ابن أبي عقيل [٥] بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : « لا ، إن الله تعالى يقول ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) [٦] » [٧].
[١] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٩ ، والفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٤.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣١ أبواب السعي ب ١٥ ح ٦.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٩٣.
[٦] البقرة : ١٥٨.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.