مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - وقت الأضحية
ووقتها بمنى أربعة أيام ، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.
______________________________________________________
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية [١]. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة » [٢].
وعن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال : « هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد » فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : « إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » [٣].
ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما بيناه غير مرة ، وقوله عليهالسلام : « فأما أنت فلا تدعه » معارض بقوله عليهالسلام في رواية ابن مسلم : « وهي سنة » فإن المتبادر من السنة المستحب. وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين ، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة.
قوله : ( ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ).
هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى [٤] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة
[١] كما في المختلف : ٣٠٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٥٥.