مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٨ - حكم عجز هدي السياق عن الوصول
______________________________________________________
عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة » [١].
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ، فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم ، حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت ، فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن يتطوع » [٢].
ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : « يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد » [٣].
وحسنة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره » [٤].
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٣١ ح ١.
[٢] علل الشرائع : ٤٣٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٣١ ح ٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٣١ ح ٣.
[٤] المتقدمة في ص ٦٧.