مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٣ - وجوب النحر بمنى بالسياق
وإن أشعره أو قلده.
ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.
______________________________________________________
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان لإحرام العمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ).
هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه [١] بعبارة متحدة أو متقاربة ، ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه قبل الإشعار ، وبعده ما لم ينضم إليه السياق ، فإن انضم إليه السياق وجب نحره. ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر ، لكن المنقول عن الشيخ ـ رحمهالله ـ [٢] وابن إدريس أن مجرد الإشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم إليه السياق ، وبه قطع الشهيد [٣] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٤].
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [٥] ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي
[١] المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، والتحرير ١ : ١٠٧. والقواعد ١ : ٨٨.
[٢] النهاية : ٢٦٠.
[٣] الدروس : ١٢٩.
[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٧.
[٥] التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.