مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٥ - كفارة الجدال
وثلاثا بدنة.
______________________________________________________
بقرة ، وثلاثا بدنة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واستدل على وجوب الشاة بالمرّة الواحدة ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » [١].
وعلى وجوب البقرة بالمرتين ، بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : « من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له : الّذي يجادل وهو صادق قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » [٢].
وعلى وجوب البدنة بالثلاث ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » [٣].
ويتوجه على هذا الاستدلال أنّ الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، أمّا الرواية الثانية فصحيحة السند لكنّها لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين ، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلاّ بما زاد عليهما ، وأنّه مع الزيادة عن المرّتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل على هذا المعنى أيضا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، أنّهما قالا لأبي عبد الله عليهالسلام : فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » [٤] وينبغي العمل
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٢.