مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٩ - حكم الحاج تطوعا إذا أفسد فأحصر
ولو استمع على من يجامع [ فأمنى ] من غير نظر لم يلزمه شيء.
فرع :
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم
______________________________________________________
نصّ عليه الشيخ في التهذيب [١] وغيره [٢]. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الّذي يجامع » [٣] ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة ، لأنّها الواجب في الجماع.
قوله : ( ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء ).
للأصل ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال : « ليس عليه شيء » [٤] ورواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال : « ليس عليه شيء » [٥].
ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء [٦] ، وهو حسن.
قوله : ( فرع ، لو حجّ تطوعا فأفسد ثمّ أحصر كان عليه بدنة
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧.
[٢] المبسوط ١ : ٣٣٦ ، النهاية : ٢٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٥٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٤.
[٦] المسالك ١ : ١٤٥.