مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٨ - حكم الامناء عن ملاعبة
وكذا لو أمنى عن ملاعبة.
______________________________________________________
البدنة [١] ، وفيمن لا يحضره الفقيه : وجوب الشاة [٢]. وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة [٣].
والّذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات : حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها : قلت قبّل؟ قال : « هذا أشد ينحر بدنة ».
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل » [٤]. ورواية مسمع ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إنّ حال المحرم ضيّقة : إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله » [٥] وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند [٦].
والمتجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع ، لحسنة الحلبي فإنّها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا.
قوله : ( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ).
أي : يجب عليه جزور ، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة ، كما
[١] المقنع : ٨٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٣.
[٣] السرائر : ١٣٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٣.
[٦] أما الأولى فلأن روايها وهو علي بن أبي حمزة أصل الوقف ، وأما الثانية فلأن راويها وهو مسمع ليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه على مبنى المصنف.