مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٤ - موارد عدم إفساد الجماع للحج
______________________________________________________
ويدل على وجوب البدنة روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » [١].
ولا يخفى أنّ مقتضى « لو » الوصلية في قول المصنف : ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، وجوب البدنة مع الطواف أيضا ، وهو فاسد ، فكان الأولى ترك هذا اللفظ ليفيد اختصاص الحكم بالجماع قبل الطواف.
الثانية : أن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دون ثمّ جامع كان حكمه كذلك ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال الشارح : إنّه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من طواف النساء [٢]. ويدل عليه رواية معاوية بن عمار المتقدمة ، المتضمنة لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء ، فإنّ المركب لا يتم إلاّ بجميع أجزائه ، وخصوص قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية حمران بن أعين : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » [٣] ومقتضى الروايات فساد الحج بذلك لكن لا قائل به ، ويمكن حمله على نقصان الكمال جمعا بين الأدلّة.
الثالثة : أنّ من جامع في غير الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده يصح حجّه ويلزمه البدنة لا غير ، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣.
[٢] المسالك ١ : ١٤٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.