مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٦ - حكم من نتف ريشة من حمام الحرم
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط. ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد.
______________________________________________________
أرسله قبل ذلك قيل : يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ، لأنّ ذلك بمنزلة الإتلاف [١]. وهو حسن.
وهل يلحق بالطائر ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ؟ قيل : لا ، لعدم النص. وقيل : نعم [٢] ، لأنّ إرساله في معنى إتلافه. ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة ، لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج.
قوله : ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط ).
القولان للشيخ رحمهالله [٣] ، والأصح التحريم ، لصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » [٤].
قوله : ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى [٥] بما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال : « يتصدق بصدقة
[١] كما في المنتهى ٢ : ٨٠٦ ، والتذكرة ١ : ٣٣١.
[٢] جامع المقاصد ١ : ١٨٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٤١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٤.
[٥] المنتهى ٢ : ٨٢٨.