مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٧ - كفارة قتل بقرة وحمار الوحش
ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.
______________________________________________________
النعم دراهم ، ثمّ قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع » [١] فإنّه متناول للبدنة والبقرة وغيرهما.
وأمّا أنّه لا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » [٢] والمراد إطعام مدّ لكل مسكين كما تضمنه أوّل الرواية. ونحوه روى ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام [٣].
ولو نقصت قيمة البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال ، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي عبيدة [٤]. والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا.
ولو كان المقتول فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر ، تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض.
قوله : ( وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ).
بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد [٥] والمرتضى [٦] وابن بابويه [٧] ، لروايتي معاوية بن عمّار ، وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام.
[١] في ص ٣٢٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣.
[٤] المتقدمة في ص ٣٢٢.
[٥] المقنعة : ٦٨.
[٦] جمل العلم والعمل : ١١٣.
[٧] المقنع : ٧٧.