مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٢ - كفارة قتل النعامة
ومع العجز تقوّم البدنة ويفضّ ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان. ولا يلزم ما زاد عن ستين.
______________________________________________________
الصادق عليهالسلام في رواية أبي الصّباح : « وفي النعامة جزور » [١]. وفي الطريق ضعف [٢] ، والمتجه المنع من إجزاء الذكر إن لم يثبت إطلاق اسم البدنة عليه حقيقة.
قوله : ( ومع العجز تقوّم البدنة ويفضّ ثمنها على البر ، فيتصدق به ، لكل مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن ستين ).
ما اختاره المصنف من الانتقال مع العجز عن البدنة إلى التصدق بالبرّ على هذا الوجه قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » [٣].
وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في محرم قتل نعامة قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » [٤].
ويستفاد من هذه الرواية أنّ قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم
[١] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٣.
[٢] لاشتماله على أبي الفضيل على ما في التهذيب ونسخة من الوسائل وهو مجهول ، أو على ابن الفضيل على ما في نسخة أخرى من الوسائل وهو محمد بن الفضيل الأزدي ضعيف يرمى بالغلو ـ راجع رجال الشيخ : ٣٨٩ ، ٣٦٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٧.