مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢١ - كفارة قتل النعامة
وأقسامه خمسة :
الأول : النعامة : وفي قتلها بدنة.
______________________________________________________
الأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [١] والمتبادر من المماثلة ما كان بحسب الصورة ، وهو يتحقق في مثل النعامة فإنّها تشابه البدنة ، وبقرة الوحش فإنّها تشابه البقرة الأهلية ، والظبي تشابه الشاة ، لكنه لا يتم في البيض مع أنّهم عدوه من ذوات الأمثال ، والأمر في التسمية هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه ، وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وأقسامه خمسة ، الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ).
هذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة [٢] ، ويدل عليه روايات : منها. صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) قال : « في النعامة بدنة » [٣]. وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : « عليه بدنة من الإبل » [٤].
والبدنة : هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري [٥] ، ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ [٦] وجماعة [٧] ، نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة [٨] ، ولقول
[١] المائدة : ٩٥.
[٢] كالشربيني في مغني المحتاج ١ : ٥٢٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٤.
[٥] الصحاح ٥ : ٢٠٧٧.
[٦] المبسوط ١ : ٣٣٩.
[٧] كالعلامة في التحرير ١ : ١١٥.
[٨] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ٤ : ٢٠٢ ، وابن منظور في لسان العرب ١٣ : ٤٨.