مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٧ - جواز رمي الحدأة والغراب
وبرمي الحدأة والغراب رميا.
______________________________________________________
على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر [١] فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك »[٢].
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى ، والأسود الغدر [٣] ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم » [٤].
قوله : ( وبرمي الحدأة والغراب رميا ).
الحدأة : كعنبة طائر معروف ، والجمع حداء وحدأ ، قاله في القاموس [٥]. ويدل على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره حسنة الحلبي المتقدمة ، ولا ينافي ذلك تخصيص الحكم في رواية ابن عمار برميها عن البعير ، إذ لا منافاة بينهما توجب الجمع. ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز [٦] ، وهو ضعيف.
وذكر المحقق الشيخ علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرّم الذي هو من الفواسق الخمس ، دون المحلّل لأنه محترم لا يعد من الفواسق [٧]. وهو غير جيد ، لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقا على اسم
[١] في « ح » : العدو ، وقد تقرأ في بعض النسخ : العذر.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
[٣] في « ح » : العدو.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.
[٥] القاموس المحيط ١ : ١٢.
[٦] نقله في المسالك ١ : ١٣٣.
[٧] جامع المقاصد ١ : ١٧٩.