مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٥ - حكم قتل السباع
وكذا النعم ولو توحشت.
ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف.
______________________________________________________
في الحرم وغيره بلا خلاف [١].
قوله : ( وكذا النعم ولو توحشت ).
هذا قول علماء الأمصار ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات ، منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير » [٣] ورواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : « نعم » [٤] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٥].
قوله : ( ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف ).
يمكن أن يريد بنفي الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في صيد البحر ، ويمكن أن يريد معناه الحقيقي خاصة ويكون التحريم مستفادا من التعريف المتقدم ، لعدم المنافاة بين التحريم وانتفاء الكفارة ، وهو الظاهر من كلامه في النافع ، حيث حكم أولا بحل صيد البحر صريحا ثم غير الأسلوب وقال : ولا كفارة في قتل السباع. [٦].
وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا ، عملا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
[١] المنتهى ٢ : ٨٠٠.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥.
[٦] المختصر النافع : ١٠١.