مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠ - وجوب كون الهدي تاما
الثالث : أن يكون تاما ، فلا تجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ،
______________________________________________________
السنة السادسة [١]. وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة [٢].
وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة : إنه ما كمل له ستة أشهر [٣]. وهو موافق لكلام الجوهري. وقيل : إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن [٤]. وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر [٥].
والتعويل على ذلك كله مشكل ، نعم روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أسنان البقر تبيعها ومسنها سواء » [٦] والتبيع ما دخل في الثانية. وحيث ثبت إجزاء الثني فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي ( والأمر في هذه المسائل ملتبس ، وطريق الاحتياط واضح ) [٧].
قوله : ( الثالث : أن يكون تاما ، فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل
[١] الصحاح ٦ : ٢٢٩٥.
[٢] القاموس المحيط ٤ : ٣١١.
[٣] التذكرة ١ : ٣٨١ ، والمنتهى ٢ : ٧٤٠.
[٤] كما في مجمع الفائدة ٤ : ٧٧.
[٥] التذكرة ١ : ٢١٣.
[٦] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.
[٧] ما بين القوسين ليس في « ض ».