مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - السن المعتبرة في الهدي
الثاني : في صفاته ، والواجبات ثلاثة :
الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم.
الثاني : السّن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
______________________________________________________
الحجة ، ويوم النحر أفضل [١]. وهو مشكل. وقال الشهيد في الدروس : إن زمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجة [٢]. ولم أقف في الروايات على ما يدل على ذلك صريحا ، وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة.
قوله : ( الثاني ، في صفاته ، والواجب ثلاثة : الأول ، الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المتمتع قال : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » [٣].
قوله : ( الثاني ، السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ).
مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، أما
[١] مصباح المتهجد : ٦٤٣.
[٢] الدروس : ١٢٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.