مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٦ - حكم ناسي رمي الجمار
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمي. وإن خرج من
______________________________________________________
عليهالسلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : « يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » [١].
وحكى العلاّمة في التذكرة عن بعض العامة قولا بعدم وجوب تقديم الفائت [٢]. وهو جيد لو لا ورود الرواية بذلك. وينبغي إيقاع الفائت بعد [٣] طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا ، لإطلاق الخبر.
ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث وقدّم الأول على الثاني وختم بالأداء ، وفي رواية معاوية بن عمار أنه يفصل بين كل رميتين بساعة [٤].
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا ، لإمكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها. ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، لتعدد الفائت بالأصالة. ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا ، لجواز التعدد. ولو كان الفائت أربعا استأنف.
قوله : ( ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن
[١] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٨١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٢.
[٢] التذكرة ١ : ٣٩٣.
[٣] في « م » : عند.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٨٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٣.