مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٥ - حكم تأخير السعي عن الطواف
ولو مات قضاه وليّه وجوبا.
الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة.
______________________________________________________
عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » [١].
قوله : ( ولو مات قضاه وليه وجوبا ).
يدل على ذلك روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليهالسلام : « فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره » [٢].
قوله : ( الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة ).
بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد ، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع [٣] وغيرهم من الأصحاب [٤] ، لصحيحة العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [٥].
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل طاف
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٨ ، والمختصر النافع : ٩٥.
[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.