مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٩ - الشك في عدد الطواف
وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة
______________________________________________________
المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة [١]. ويتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة ، كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان.
قوله : ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ [٢] والصدوق [٣] وابن البراج [٤] وابن إدريس [٥] وغيرهم [٦] ، وقال المفيد رحمهالله : من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا [٧]. وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته [٨] وأبي الصلاح [٩] وابن الجنيد [١٠] وهو المعتمد.
لنا : الأصل ، وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته ، فقال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » [١١].
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : « هلا استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك
[١] المسالك ١ : ١٢٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٠ ، والنهاية : ٢٣٧ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧.
[٣] المقنع : ٨٥.
[٤] المهذب ١ : ٢٣٨.
[٥] السرائر : ١٣٤.
[٦] كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩٨ ، والعلامة في التحرير ١ : ٩٩.
[٧] المقنعة : ٦٩.
[٨] نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.
[٩] الكافي في الفقه : ١٩٥.
[١٠] نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.
[١١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.