مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٠ - ما يستحب عند الحجر
______________________________________________________
أخلص إلى الحجر الأسود فقال : « إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك » [١].
وصحيحة معاوية بن عمار أنه قال ، قال أبو بصير لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبّله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وأنا لا يفرجون لي » [٢].
تنبيه :
الاستلام لغة : المس ، قال في القاموس : استلم الحجر مسه إما بالقبلة أو باليد [٣]. وقال السيد المرتضى رضياللهعنه : الاستلام بغير همز افتعال من السلام ، وهي الحجارة ، فإذا مس الحجر بيده أو مسحه بها قيل استلم ، أي مس السلام بيده ، وقيل : إنه مأخوذ من السّلام بمعنى أنه يحيّي نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممن يجيبه ، وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه [٤]. ونقل في التذكرة عن تغلب أنه حكى في الاستلام الهمز ، وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا ، من اللامة ، وهي الدرع [٥].
ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أن الاستلام يتحقق بالمس باليد حيث قال : « فإن لم تستطع أن تقبله فاستمله بيدك » [٦].
وربما ظهر من صحيحة يعقوب بن شعيب أن الاستلام إلصاق البطن
[١] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٩ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٩ : ٤١١ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١١.
[٣] القاموس المحيط ٤ : ١٣٢.
[٤] نقله عنه في التذكرة ١ : ٣٦٣.
[٥] التذكرة ١ : ٣٦٣.
[٦] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ٤٠٢ أبواب الطواف ب ١٣ ح ١.