مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٩ - ما يستحب عند الحجر
______________________________________________________
وأن محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله ، فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه ، وتقول : اللهم إليك بسطت يدي ، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل سبحتي ، واغفر لي ، وارحمني ، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة » [١].
وفي الصحيح عن سيف التمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما ، فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا ، فسألته فقال : لا بد من استلامه ، فقال : « إن وجدته خاليا ، وإلا فسلم من بعيد » [٢].
ونبّه المصنف ـ رحمهالله ـ بقوله واستلام الحجر على الأصح ، على خلاف سلاّر حيث أوجب الاستلام على ما نقل عنه أخذا بظاهر الأمر [٣]. والأصح الاستحباب ، للأصل ، وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : « هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر » [٤].
وحسنة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كنا نقول لا بد من أن يستفتح بالحجر ويختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس » [٥].
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني لا
[١] التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ٤٠٠ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٩ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٤ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٣.
[٣] المراسم : ١١٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ٩ : ٤١١ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١٠.
[٥] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٠٩ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.