مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٢ - محل صلاة الطواف
______________________________________________________
وينبغي القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما » [١] وفي مرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) [٢] فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » [٣].
ويدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٤].
وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان ، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند ، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد [٥]. ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات ، إلا أن الأولى والأحوط الصلاة خلف المقام ، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب ، ولقول الصادق عليهالسلام في مرسلة صفوان بن يحيى : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١.
[٢] البقرة : ١٢٥.
[٣] التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٨٠ أبواب الطواف ب ٧٢ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨٦ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٨٠ أبواب الطواف ب ٧٢ ح ١.