مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٣ - حكم التفريق فيما اعتبر فيه التتابع
استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا.
وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد.
______________________________________________________
أقل من ذلك استأنف ، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا ).
أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة ـ وهي ما إذا كان الثالث العيد ـ فموضع نص ووفاق ، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته ، وسيجيء تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله.
قوله : ( وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد ).
الضمير المجرور في « به » يعود إلى ما ذكره سابقا ، وهو من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر. والملحق هو الشيخ في المبسوط والجمل [١].
ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في معناه ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، ومن المشاركة في المعنى. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنه قياس محض.
وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن
[١] المبسوط ١ : ٢٨٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧.