مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - ما يعتبر في قصر الصوم
ويزيد على ذلك تبييت النيّة ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه.
______________________________________________________
الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضياللهعنه [١] ، وعلي بن بابويه [٢] ، والحسن بن أبي عقيل [٣] ، وابن إدريس [٤] إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب.
وقال المفيد رحمهالله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء [٧].
وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع
[١] جمل العلم والعمل : ٩١.
[٢] حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.
[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.
[٤] السرائر : ٨٩.
[٥] حكاه عنه في السرائر : ٨٩ ، والمختلف : ٢٣٠.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٠.
[٧] الكافي في الفقه : ١٨٢.