مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - حكم التفريق فيما اعتبر فيه التتابع
______________________________________________________
أما وجوب الاستئناف إذا أفطر في أثناء الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا لغير عذر فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام ، لأنه لم يأت بالمأمور به ، إذ هو صوم شهرين متتابعين ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة [١].
وأما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح : إنه قول علمائنا أجمع [٢]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع ، فليعد الصوم كله » [٣].
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » [٤].
وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيام؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقل من شهر أو شهرا
[١] المنتهى ٢ : ٦٢١.
[٢] التذكرة ١ : ٢٨٢ ، والمنتهى ٢ : ٦٢١ ، وإيضاح الفوائد ٤ : ١٠٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.