مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٩ - حكم التفريق فيما اعتبر فيه التتابع
وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك استأنف.
______________________________________________________
فإنما عليه أن يقضي » [١].
لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وتأولهما الشيخ في الاستبصار أيضا بالحمل على المرض الذي لا يكون مانعا من الصوم [٢] ، وهو بعيد.
ومتى جاز البناء للعذر فالأصح وجوب المبادرة إلى الصوم بعد زواله ، لأنه بتعمد الإفطار بعده يصير مخلا بالتتابع اختيارا ، وقطع الشهيد في الدروس بعدم الوجوب [٣] ، وهو ضعيف.
ولو نسي النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم ، وهل ينقطع التتابع بذلك؟ قيل : نعم ، لأن فساد الصوم يقتضي عدم تحقق التتابع ، وقيل : لا ، لحديث رفع ، وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : « الله حبسه » وقوله عليهالسلام : « وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء » [٤] ، وبه قطع الشارح قدسسره [٥] ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا في ثلاثة مواضع ، الأول : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني يوما ).
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٥ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.
[٢] الاستبصار ٢ : ١٢٥.
[٣] الدروس : ٧٣.
[٤] المتقدمان في ص ٢٤٧.
[٥] المسالك ٢ : ٩٧.