مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - قضاء الولي عن الميت
______________________________________________________
ذكر الشارح [١] وغيره [٢] أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.
والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ [٣] وجماعة ، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه ، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر [٤].
وقال المفيد رحمهالله : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء [٥].
قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار [٦]. وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين [٧] صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر ، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد [٨] ، وابنا بابويه [٩] ، وجماعة ، ولا بأس به.
وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ، أم
[١] المسالك ١ : ٧٨.
[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٠٤
[٣] النهاية : ١٥٧ ، والمبسوط ١ : ٢٨٦.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٠٢.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.
[٦] الدروس : ٧٧.
[٧] في ص ٢٢١.
[٨] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.
[٩] الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢.