مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
جوازه بكل آلة
٥ ص
(٢)
حكم ما إذا كانت الآلة مغصوبة
٥ ص
(٣)
بيان ما يصاد
٥ ص
(٤)
شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد
٥ ص
(٥)
إن كان ما يصاد غير حيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه
١٢ ص
(٦)
وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه
١٤ ص
(٧)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالآلة
١٧ ص
(٨)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المعلم
١٧ ص
(٩)
حل الصيد لو نسي التسمية
١٨ ص
(١٠)
حكم ما لو سمي على صيد فقتل الكلب غيره
٢٠ ص
(١١)
حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها
٢١ ص
(١٢)
حكم ما لو أرسله مسميا مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية
٢١ ص
(١٣)
اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد
٢٢ ص
(١٤)
اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره
٢٤ ص
(١٥)
اشتراط إرسال المسلم
٢٥ ص
(١٦)
اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة
٢٦ ص
(١٧)
اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد
٢٧ ص
(١٨)
هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟
٢٩ ص
(١٩)
عدم حل الصيد الذي قتله المرسل والمسترسل
٣٠ ص
(٢٠)
ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم
٣١ ص
(٢١)
جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد
٣٧ ص
(٢٢)
حل الصيد بإرسال المسلم الكلب المعلم وإن كان معلمه غير مسلم
٣٨ ص
(٢٣)
بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد
٣٩ ص
(٢٤)
حكم المتردي والصائل
٤٠ ص
(٢٥)
عدم حل الفرخ الغير الناهض بآلة الصيد
٤٣ ص
(٢٦)
حكم ما لو اصطاد بالمغصوب
٤٤ ص
(٢٧)
وجوب غسل موضع عضة الكلب
٤٧ ص
(٢٨)
وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد
٤٨ ص
(٢٩)
وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره
٤٩ ص
(٣٠)
بيان المراد من استقرار الحياة
٥١ ص
(٣١)
حكم ما لو أدركه ولم يتسع الزمان لذبحه
٥٣ ص
(٣٢)
حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع
٥٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو حبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟
٥٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك
٥٥ ص
(٣٥)
عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه
٥٦ ص
(٣٦)
حكم ما لو جعل الحيوان غير ممتنع في الجملة
٥٦ ص
(٣٧)
حكم ما لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين
٥٧ ص
(٣٨)
كل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه
٥٨ ص
(٣٩)
عدم تملك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر
٥٩ ص
(٤٠)
حكم ما لو جهل المثبت من الجارحين
٥٩ ص
(٤١)
حكم ما لو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
٦٠ ص
(٤٢)
حكم ما لو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني
٦٠ ص
(٤٣)
حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه
٦٢ ص
(٤٤)
(الأول) الذابح ، وشرطه الاسلام
٦٩ ص
(٤٥)
دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
٧٠ ص
(٤٦)
حلية ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف والحائض والجنب وأطفال المؤمنين وولد الزنا
٨١ ص
(٤٧)
حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر
٨٦ ص
(٤٨)
لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز
٨٦ ص
(٤٩)
كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح
٨٦ ص
(٥٠)
هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟
٨٩ ص
(٥١)
حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح
٨٩ ص
(٥٢)
لا تحل التذكية إلا بالحديد
٩٠ ص
(٥٣)
حكم التذكية بالظفر والسن
٩٤ ص
(٥٤)
لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم
٩٤ ص
(٥٥)
اشتراط أمور خمسة (1) قطع المرئ
٩٥ ص
(٥٦)
كيفية النحر
٩٧ ص
(٥٧)
لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة
٩٩ ص
(٥٨)
حكم القطع من القفا
١٠٠ ص
(٥٩)
حكم ذبح المشرف على الموت
١٠١ ص
(٦٠)
هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
١٠٣ ص
(٦١)
حكم ما لو قطع بعض الأعضاء ثم تممه
١٠٧ ص
(٦٢)
عده اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى
١١٠ ص
(٦٣)
كيفية تذكية البعير الشارد
١١٢ ص
(٦٤)
(2) استقبال القبلة مع القدرة
١١٣ ص
(٦٥)
(3) التسمية وكيفيتها
١١٥ ص
(٦٦)
(4) نحر الإبل وذبح غيرها
١١٩ ص
(٦٧)
(5) الحركة الدالة على الحياة
١٢٢ ص
(٦٨)
جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم
١٢٣ ص
(٦٩)
حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط
١٢٣ ص
(٧٠)
كراهة الذبح ليلا ونهارا الجمعة
١٢٨ ص
(٧١)
كراهة النخع
١٢٩ ص
(٧٢)
كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق
١٣١ ص
(٧٣)
كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه
١٣٣ ص
(٧٤)
كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت
١٣٤ ص
(٧٥)
حكم ما لو انفلت الطير
١٣٨ ص
(٧٦)
ما يستحب في ذبح الانعام
١٣٨ ص
(٧٧)
ذكاة السمك أخذه من الماء حيا
١٣٨ ص
(٧٨)
لو وجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا
١٣٩ ص
(٧٩)
حكم ما لو أعيد في الماء فمات فيه
١٣٩ ص
(٨٠)
حكم ما لو مات البعض في الشبكة
١٣٩ ص
(٨١)
حكم ما لو اشتبه الحلال من السمك بالحرام
١٤٠ ص
(٨٢)
أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
١٤٢ ص
(٨٣)
أدلة حرمة ما مات في الماء
١٤٤ ص
(٨٤)
دليل جواز أكل السمك حيا
١٤٧ ص
(٨٥)
كيفية ذكاة الجراد
١٤٩ ص
(٨٦)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٥١ ص
(٨٧)
حكم ما لو خرج السمك من الماء حيا وحياته مستقرة
١٥٣ ص
(٨٨)
بيان ضابطة حل المطعومات
١٥٦ ص
(٨٩)
حل الانعام
١٥٨ ص
(٩٠)
كراهة الخيل والبغال
١٥٨ ص
(٩١)
شدة كراهة الحمر والبغال
١٦٣ ص
(٩٢)
كراهة أكل الحيوان الذي رباه
١٦٤ ص
(٩٣)
بيان ما يحل من الحيوان البري الوحشي
١٦٥ ص
(٩٤)
حرمة أكل لحم الكلب والسنور وكل سبع
١٦٥ ص
(٩٥)
ذكر جملة من الحيوانات المحرمة
١٦٦ ص
(٩٦)
بيان ما يحل من الطيور
١٧١ ص
(٩٧)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه الخ
١٧٤ ص
(٩٨)
كراهة الهدهد والكركي والكروان الصعوة وطير الماء
١٨٠ ص
(٩٩)
حكم الخطاف
١٨٢ ص
(١٠٠)
حكم الفاختة والقنبرة
١٨٣ ص
(١٠١)
حكم الحباري
١٨٤ ص
(١٠٢)
كراهة الصرد والصوام والشقراق
١٨٥ ص
(١٠٣)
حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس
١٨٧ ص
(١٠٤)
حرمة كل مسكر من المايعات
١٩٠ ص
(١٠٥)
حرمة الفقاع
١٩٤ ص
(١٠٦)
حرمة العصير العنبي إذا غلى واشتد ما لم يصر خلا
١٩٨ ص
(١٠٧)
حرمة عصير الزبيب والتمر
٢٠٣ ص
(١٠٨)
حكم ما مزج بشئ من المايعات المحرمة
٢٠٦ ص
(١٠٩)
حرمة الدم المسفوح وبيان المراد منه
٢٠٩ ص
(١١٠)
استثناء الدم المختلف في اللحم في الجملة
٢١١ ص
(١١١)
حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبل في الجملة
٢١٣ ص
(١١٢)
حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه
٢١٥ ص
(١١٣)
حرمة ما خالطه شئ من المايعات النجسة
٢١٦ ص
(١١٤)
حلية الجامدات إلا الميتة ولبنها على قول
٢٢١ ص
(١١٥)
حرمة نجس العين وما خرج بالنجس
٢٢٦ ص
(١١٦)
حرمة ما باشره الكفار
٢٢٧ ص
(١١٧)
حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام مع الشرائط وبيان مقدار ما يحل               
٢٣٣ ص
(١١٨)
حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها
٢٣٧ ص
(١١٩)
بيان ما يحرم من الذبيحة
٢٣٨ ص
(١٢٠)
حكم اللحم المشوي مع الطحال
٢٤٤ ص
(١٢١)
بيان ما يحل من البيض
٢٤٦ ص
(١٢٢)
حكم ما لو اشتبه بيض السمك
٢٤٦ ص
(١٢٣)
حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان
٢٤٨ ص
(١٢٤)
ما يحصل به الجلل ومدة حصوله
٢٤٩ ص
(١٢٥)
عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل
٢٥٢ ص
(١٢٦)
هل الحيوان الذي حصل له الجلل نجس؟
٢٥٢ ص
(١٢٧)
في الاستبراء المحلل
٢٥٣ ص
(١٢٨)
اختلاف الروايات في مدة استبراء الحيوانات
٢٥٣ ص
(١٢٩)
حكم ما لو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
استبراء الشارب للبن خنزيرة
٢٥٩ ص
(١٣١)
حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا
٢٦٠ ص
(١٣٢)
حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكم المشتبه
٢٦١ ص
(١٣٣)
حكم الموضوعة فرضا والمصبورة
٢٦٥ ص
(١٣٤)
ما يحل من الميتة
٢٦٥ ص
(١٣٥)
حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها
٢٧١ ص
(١٣٦)
المقطوع من الحي ميتة
٢٧٥ ص
(١٣٧)
حرمة الاستصباح بالميتة
٢٧٧ ص
(١٣٨)
عدم طهارة المرق بالغليان
٢٧٨ ص
(١٣٩)
حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد
٢٧٨ ص
(١٤٠)
جواز الاستصباح بالدهن النجس
٢٧٩ ص
(١٤١)
لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة
٢٧٩ ص
(١٤٢)
حكم بصاق شارب الخمر
٢٨٠ ص
(١٤٣)
كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لا يتقي من النجاسات
٢٨١ ص
(١٤٤)
كراهة سقي الدواب المسكر
٢٨٣ ص
(١٤٥)
كراهة الأسلاف في العصير
٢٨٤ ص
(١٤٦)
كراهة استيمان من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٨٥ ص
(١٤٧)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
٢٨٨ ص
(١٤٨)
عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر
٢٨٩ ص
(١٤٩)
عدم تحريم الخل المنقلب عن الخمر
٢٨٩ ص
(١٥٠)
حكم ما لو عولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر
٢٩٥ ص
(١٥١)
حكم ما لو مزج الخمر بالخل واستهلكه
٢٩٦ ص
(١٥٢)
حكم اللحم المطروح
٢٩٩ ص
(١٥٣)
جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة
٣٠٢ ص
(١٥٤)
حكم استعمال شعر الخنزير
٣٠٣ ص
(١٥٥)
حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه
٣٠٥ ص
(١٥٦)
حكم إعطاء المرأة من بيت زوجها
٣٠٧ ص
(١٥٧)
حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه
٣٠٨ ص
(١٥٨)
حكم اكل المارة على ثمرة أو زرع
٣٠٩ ص
(١٥٩)
جميع المحرمات تحل عند الاضطرار إلا ما خرج وبيان ما يحصل به الاضطرار إلا الباغي أو العادي     
٣١٢ ص
(١٦٠)
بيان مقدار الاكل عند الاضطرار
٣١٥ ص
(١٦١)
إذا دار الامر بين شرب البول أو الخمر
٣١٨ ص
(١٦٢)
عدم جواز التداوي بشئ من الأنبذة المحرمة ولا بشئ من الأدوية مع شئ من المسكر اختيارا
٣١٩ ص
(١٦٣)
جواز التداوي بهما عند الضرورة
٣٢٢ ص
(١٦٤)
والتناول من لحمهم عند الضرورة
٣٢٣ ص
(١٦٥)
جواز الاكل من ميتة الآدمي عند الضرورة
٣٢٤ ص
(١٦٦)
حكم ما إذا دار الامر بين الميت المسلم وقتل الحربي
٣٢٥ ص
(١٦٧)
حكم ما لو وجد المضطر الميتة والحي والميت
٣٢٥ ص
(١٦٨)
حكم ما لو لم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟
٣٢٥ ص
(١٦٩)
حكم ما لو وجد طعام الغير ولا ثمن
٣٢٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة وطعام الغير
٣٢٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة أو المسكر
٣٣٠ ص
(١٧٢)
يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٣٣١ ص
(١٧٣)
هل حكم باقي المسكرات كالخمر؟
٣٣٢ ص
(١٧٤)
يلحق الفقاع بالمسكرات
٣٣٢ ص
(١٧٥)
حكم القيام هنا حكم الجلوس
٣٣٢ ص
(١٧٦)
هل الاكل حرام أو المأكول أيضا؟
٣٣٢ ص
(١٧٧)
هل الحرمة مختصة بحال الشرب عليها أم يحرم الاكل مطلقا؟
٣٣٢ ص
(١٧٨)
كراهة الاكل على الشبع
٣٣٣ ص
(١٧٩)
كراهة الاكل باليسار مع قدرة اليمين
٣٣٤ ص
(١٨٠)
كراهة الاكل متكئا
٣٣٥ ص
(١٨١)
استحباب غسل اليد قبل الاكل وبعده
٣٣٦ ص
(١٨٢)
استحباب التسمية ابتداء على كل لون
٣٣٧ ص
(١٨٣)
استحباب ابتداء المالك وتأخره في الاكل
٣٣٩ ص
(١٨٤)
استحباب ابتداء من على يمينه بالغسل
٣٣٩ ص
(١٨٥)
استحباب جمع الغسالة في إناء واحد
٣٤٠ ص
(١٨٦)
استحباب الاستلقاء بعد الاكل وكيفيته
٣٤٢ ص
(١٨٧)
في أسباب الإرث وموجباته
٣٤٦ ص
(١٨٨)
كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال
٣٤٩ ص
(١٨٩)
إرث كل منهما مع الاجتماع
٣٥٠ ص
(١٩٠)
إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعدد تشاركوا
٣٥١ ص
(١٩١)
حكم ما إذا انفردت البنت أو تعددتا
٣٥١ ص
(١٩٢)
حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٥٢ ص
(١٩٣)
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
٣٥٢ ص
(١٩٤)
إرث كل من الأبوين مع الزوج أو الزوجة
٣٥٦ ص
(١٩٥)
إرث الأولاد مع الزوج أو الزوجة
٣٥٦ ص
(١٩٦)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج
٣٥٧ ص
(١٩٧)
لا عول مع اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين
٣٥٨ ص
(١٩٨)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة
٣٥٩ ص
(١٩٩)
مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين
٣٥٩ ص
(٢٠٠)
إرث بنت الابن ومع ابن البنت
٣٦٠ ص
(٢٠١)
إرث ولد الابن مع الانفراد
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين
٣٦٨ ص
(٢٠٤)
يمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين
٣٦٩ ص
(٢٠٥)
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٩ ص
(٢٠٦)
مسألة الطعمة
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر
٣٧٨ ص
(٢٠٨)
ذكر ما يحبى به في المتن
٣٧٩ ص
(٢٠٩)
الفروع المتفرعة على الحبوة
٣٨٥ ص
(٢١٠)
إرث الأخ إذا انفرد وإذا تعدد وكذا الأخت
٣٨٦ ص
(٢١١)
إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٨٧ ص
(٢١٢)
إرث الأخ من الام أو الأخت منفردا ومجتمعا
٣٨٨ ص
(٢١٣)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام
٣٨٩ ص
(٢١٤)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب فقط
٣٩٠ ص
(٢١٥)
قيام المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده وكيفية الإرث حينئذ
٣٩١ ص
(٢١٦)
لو اجتمع الاخوة المتفرقون
٣٩٤ ص
(٢١٧)
إرث الجد أو الجدة إذا انفردا أو اجتمعا
٣٩٥ ص
(٢١٨)
الجد الأدنى يمنع الابعد
٤٠٣ ص
(٢١٩)
الجد الابعد يشارك الاخوة
٤٠٤ ص
(٢٢٠)
إرث الأجداد الأربعة
٤٠٤ ص
(٢٢١)
إرث الزوج أو الزوجة مع الاخوة والأجداد
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كآبائهم
٤١١ ص
(٢٢٤)
منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام والأخوال وأولادهم
٤١١ ص
(٢٢٥)
إرث العم المنفرد وكذا العمة المنفردة
٤١٢ ص
(٢٢٦)
إرث العم والعمة مع الاجتماع والاختلاف
٤١٢ ص
(٢٢٧)
الأقرب بدرجة يمنع الابعد إلا في ابن العم للأبوين مع العم من الأب فالإرث لابن العم       
٤١٥ ص
(٢٢٨)
حكم اجتماع الخال أو الخالة مع العم أو العمة
٤١٥ ص
(٢٢٩)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
٤١٨ ص
(٢٣٠)
لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين
٤١٨ ص
(٢٣١)
اجتماع أولاد العمومة والعمات الخؤولة والخالات
٤٢٠ ص
(٢٣٢)
عمومة الميت ونحوهم يمنعون عمومة أب الميت ونحوهم
٤٢١ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد
٤٢٢ ص
(٢٣٤)
لكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة
٤٢٣ ص
(٢٣٥)
إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة
٤٢٤ ص
(٢٣٦)
هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٢٥ ص
(٢٣٧)
إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج
٤٣٠ ص
(٢٣٨)
هل يرد الباقي من نصيبها عليها مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٣٠ ص
(٢٣٩)
الزوجات المتعددات يتساوين في الربع أو الثمن
٤٣٥ ص
(٢٤٠)
عدم اشتراط الدخول في إرث الزوج أو الزوجة إلا في عقد المريض
٤٣٥ ص
(٢٤١)
المطلقة رجعية كالزوجة
٤٣٩ ص
(٢٤٢)
لو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة
٤٤٠ ص
(٢٤٣)
لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر
٤٤٠ ص
(٢٤٤)
لا يرد على الزوج والزوجة الا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب
٤٤٢ ص
(٢٤٥)
ارث ذات الولد من زوجها
٤٤٢ ص
(٢٤٦)
لا يرث المعتق مع وجود النسب
٤٥٦ ص
(٢٤٧)
للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق
٤٥٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو عدم المنعم ومن يرث الولاء
٤٥٧ ص
(٢٤٩)
ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
٤٥٧ ص
(٢٥٠)
لا يضمن إلا سائبة ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق
٤٦٢ ص
(٢٥١)
الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام
٤٧١ ص
(٢٥٣)
(الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة
٤٧٦ ص
(٢٥٦)
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟
٤٧٩ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة
٤٨٧ ص
(٢٦١)
حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد
٤٩٠ ص
(٢٦٢)
(1) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه
٤٩٦ ص
(٢٦٣)
(2) لو تعذر الحاكم
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
(3) وجوب الشراء والعتق كفائي
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
(4) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟
٤٩٧ ص
(٢٦٦)
(5) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم
٤٩٧ ص
(٢٦٧)
(6) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟
٤٩٧ ص
(٢٦٨)
(7) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره
٤٩٨ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما
٥٠٠ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)
٥٠٠ ص
(٢٧١)
حكم ما لو تحرر بعضه
٥٠٠ ص
(٢٧٢)
(الثالث) القتل ، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ
٥٠١ ص
(٢٧٣)
القتل قصاصا أو حدا غير مانع
٥٠٧ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو لم يكن له وارث سوى القاتل
٥٠٨ ص
(٢٧٥)
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه
٥٠٨ ص
(٢٧٦)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرب بالام
٥٠٩ ص
(٢٧٧)
عدم إرث الزوجين من القصاص
٥١١ ص
(٢٧٨)
(الرابع) اللعان ، وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين
٥١٢ ص
(٢٧٩)
هل يرث المتقرب بأبي الولد الذي لا عنه؟
٥١٦ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو نفى باللعان تو أمين
٥١٧ ص
(٢٨١)
حكم ما لو لم يخلف الولد إلا امه
٥١٨ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو خلف امه ومعها ابن
٥١٨ ص
(٢٨٣)
حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا
٥١٨ ص
(٢٨٤)
حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده
٥٢٠ ص
(٢٨٥)
(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم
٥٢٢ ص
(٢٨٦)
حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
٥٢٣ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو غرق الأبوان والولد
٥٣٦ ص
(٢٨٨)
حكم المفقود وأنه إلى كم ينتظر؟
٥٣٨ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو مات للمفقود قريب
٥٣٨ ص
(٢٩٠)
الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٤٦ ص
(٢٩١)
يأخذ الموجودون أقل سهامهم مع الحمل
٥٥٠ ص
(٢٩٢)
دية الجنين لأبويه
٥٥١ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو مات وعليه دين
٥٥١ ص
(٢٩٤)
كل أقرب يمنع الابعد
٥٥٢ ص
(٢٩٥)
الاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة
٥٥٢ ص
(٢٩٦)
(1) وجود الأب
٥٥٣ ص
(٢٩٧)
(2) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة
٥٥٣ ص
(٢٩٨)
(3) أن لا يكون الحاجب كافرا
٥٥٥ ص
(٢٩٩)
(4) كون الاخوة من الأب أو من الأبوين
٥٥٧ ص
(٣٠٠)
(5) انفصال الولد
٥٥٨ ص
(٣٠١)
العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
٥٥٩ ص
(٣٠٢)
لا إرث بالتعصيب
٥٦٩ ص
(٣٠٣)
إرث الخنثى
٥٧٤ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو كان مع الخنثى ذكر
٥٨١ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو كان مع الخنثى أنثى
٥٨٢ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو كان مع الخنثى زوج أو زوجة
٥٨٢ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان مع الخنثى أبوان
٥٨٣ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو كان مع أحد الأبوين خنثيان
٥٨٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين
٥٨٦ ص
(٣١٠)
حكم ما لو كان الأخ أو العم خنثى
٥٨٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٥٨٧ ص
(٣١٢)
حكم إرث فاقد الفرجين
٥٨٩ ص
(٣١٣)
حكم إرث ذي الرأسين في بدن واحد
٥٨٩ ص
(٣١٤)
في أن المجوس هل هم كالمسلمين في النسب والسبب؟
٥٩١ ص
(٣١٥)
لو تزوج المجوسي بأمه فأولدها
٥٩١ ص
(٣١٦)
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات
٥٩٢ ص
(٣١٧)
لا يرث المسلم بالسبب الفاسد ويرث بالنسب مطلقا
٥٩٤ ص
(٣١٨)
السهام ستة وبيانها
٥٩٥ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا اجتمع السدس والربع
٥٩٦ ص
(٣٢٠)
بيان النسب الأربع التوافق والتداخل والتماثل والتباين
٥٩٧ ص
(٣٢١)
حكم ما إذا مات أحد الوراث قبل القسمة وتفصيل القول فيه
٦٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٧٧ - إرث الخنثى

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث ينبعث) [١] فتأمّل.

والقياس ليس بحجّة بالإجماع وغيره ، وكذا ما بعده [٢] فإنه مناسبة (مناسبة ـ خ ل) ، إذ يقال : ينبغي القرعة أو ان يورث مثل النساء ، لأن حصة النساء لها متيقن ، والزائد منفي بالأصل ، وبأن حصّة الذكر انما تثبت بالآية والاخبار والإجماع مع ثبوت انه مذكر والفرض عدمه ، فلو لم يكن بعض النصوص مع عدم قول الأصحاب كان (لكان ـ خ) القول به وبالتوريث مثل النساء ، متعيّنا كما هو مذهب بعض العامّة.

وكأنّ لما ذكرناه ـ من قصور أدلّة التنصيف ـ ذهب بعض الأصحاب إلى القرعة لدخول هذه في كل أمر مشكل [٣].

ولصحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مولود ليس له : ما للرجال ولا (له ـ ئل) ما للنساء؟ قال : يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم : (عبد الله) ، ويكتب على سهم (امة الله) ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم يجال السهم على ما خرج وورث عليه [٤].

فيها دلالة على الدعاء في القرعة ، وما ذكروه ، ولعله للاستحباب.

وتؤيّده أيضا أخبار أخر مثل رواية إسحاق المرادي [٥] ـ المجهول ـ عن أبي


[١] الظاهر أن مقصوده هو : ان يقول : (من حيث يتأخر) بدل (من حيث ينبعث) ليكون مقابلا لقوله عليه السّلام (من حيث سبق) والله العالم.

[٢] يعنى ما ذكره دليلا ، بعد ذكر القياس وهو قوله قدّس سرّه : (ولان حرمانه من الإرث إلخ).

[٣] إشارة الى الحديث المعروف كل أمر مشكل ففيه القرعة.

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج ١٧ ص ٥٨٠.

[٥] على نقل الشيخ ـ كما في الوسائل ـ وعلى نقل الكليني رحمه الله إسحاق العرزمي.