مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٣ - هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
.................................................................................................
______________________________________________________
المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحلّ للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة.
والذي يفهم من المتن ومثله أنّه يحلّ بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأنّ مراده كون المعتدل علامة للحلّ مع عدم الحركة.
ويفهم من البعض الحلّ به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد [١] من الاخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح ، والأكثر تدل على القبل.
واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك.
واما الأخبار فهي صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهي ذكيّ [٢].
وضعيفة رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة [٣].
وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمّل.
ورواية عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك ـ خ) الذنب فأدركته فذكّه [٤].
وهذه ظاهرة في القبل.
ورواية الحسن [٥] بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ
[١] هكذا في النسخ ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كما لا يخفى.
[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٥] في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلّا أنهما مجهولان.