مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥١٩ - حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا
يرثهم وانما يرثه الزوجان وأولاده ، ولو (وان ـ خ ل) نزلوا فان فقدوا فالإمام.
______________________________________________________
للفراش وللعاهر الحجر [١] ، فلا أب له ولا أمّ ان كان الزنا بالنسبة إليهما ، فلا يرثه أحدهما ولا يرثهما ولا من يتقرّب بها.
وبالجملة لا نسب له مع احد ، نعم قد يحصل له نسب شرعيّ بالنسبة الى من يحصل منه ويحصل له سبب الإرث بالزوجيّة والولاء ، وهو ظاهر.
فماله وارث ولا مورث نسبيّ الّا الأولاد وان نزلوا ، دون الآباء والاخوة والأخوات والأعمام والأخوال ، وهو ظاهر.
وان كان الزنا بالنسبة إلى أحدهما فقط لم يحصل النسب للزاني ويحصل للآخر ، فهو كولد الملاعنة حينئذ وهو ظاهر.
فلو كان ولد الزنا زوجا وخلّف زوجته فقط أو مع الأولاد فميراثه مثل ما تقدم ، وكذا لو كانت زوجة وخلّفت زوجا أو مع الأولاد.
ولو لم يخلّف الزوجة أو الزوج ولا الأولاد فهو مثل من لا وارث له ، وان كان الزانيان أو من يتقرّب بهما موجودين وحينئذ فميراثه للإمام عليه السّلام كغيره ممن لا يخلف وارثا وهو ظاهر.
وتؤيّده رواية عبد الله بن سنان ـ كأنها صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام عليه السّلام [٢].
لعلّ أنفق عليه ، عليه السّلام أو من بيت المال ، ويمكن المراد بكون ميراثه له ذلك فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ ـ ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٦ ـ ٥٦٧.
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٧.