مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥٩ - ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
.................................................................................................
______________________________________________________
قالوا : كان المسلمون أوّلا يتوارثون بهذا العقد لقوله تعالى (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [١] ثم نسخ بآية الإرث مثل (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [٢] ، والاخبار الدالة على الإرث.
والاخبار على هذا العقد كثيرة ، مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، الطويلة ، عن أبي جعفر عليه السّلام (في بحث عتق التهذيب) : وان كان توالى قبل ان يموت الى احد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته ـ خ ل ئل) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه [٣].
وفيها دلالة كغيرها على ان مجرّد الضمان كاف ، فالاحتياج الى العقد المقرر محلّ التأمّل.
وان [٤] فقد الوارث النسبيّ الغير الممنوع من الإرث ، شرط لا غير ، فيشعر بعدم ضرر وجود مثل القاتل ، والزوج ، والزوجة فتأمّل.
وصحيحة [٥] هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا والى (الرجل ـ خ) الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته [٦]
[١] النساء : ٣٣ وفي مجمع البيان للطبرسي رحمه الله ج ٣ ص ٦٦ طبع بيروت في تفسير الآية قال : أي فآتوا كلا نصيبه من الميراث (الى ان قال) : ثم اختلفوا فيه على أقوال (أحدها) ان المراد بهم الحلفاء عن قتادة وسعيد بن جبر والضحاك وقالوا : ان الرجل في الجاهليّة كان يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف الذي من ميراث الحليف ، وعاقد أبو بكر مولى فورثه فذلك قوله : فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ ذلك بقوله (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (انتهى موضع الحاجة).
[٢] الأنفال : ٧٥.
[٣] الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٥.
[٤] عطف على قوله قدّس سرّه : (ان مجرد الضمان).
[٥] عطف على قوله قدّس سرّه : صحيحة بريد بن معاوية ، وكذا قوله : وصحيحة أبي عبيدة ، وقوله : ورواية أبي بصير.
[٦] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٦.