مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٥٩ - العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
ولا يحجب أولاد الإخوة.
نكتة
لعول عندنا باطل ، بل النقص يدخل على البنت و (أو خ ل) البنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.
______________________________________________________
(ما آذن ـ ئل) بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وان تحرّك الّا ما اختلف عليه الليل والنهار [١].
وقد ورث الحمل حال الموت مع انفصاله حيّا بدليل خارج وذلك ليس بمستلزم للحجب.
وهذه الرواية ضعيفة السند [٢] مشوش المتن فتأمّل التأييد بها ويجري فيه أيضا بعض ما تقدم من بحث العموم والخصوص فتأمّل.
واما عدم الحجب بالأولاد الاخوة فظاهر بل لا يحتاج الى الذكر ، فان الثابت الحجب بالاخوة ، وأولادهم ليسوا آباء هم (إيّاهم ـ خ) ولا يقال لهم اخوة وهو ظاهر.
لعلهم ذكروا لدفع توهم ان يقال لابن الأخ : أخ ، كما يقال لابن الابن : ابن.
قوله : «العول عندنا باطل إلخ» واعلم أنه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة ، مثل ان خلّفت أختين من أب وأم أو من أب ، وزوجا ، كانت الفريضة الستة ، لهما الثلثان ، وله النصف ، ومعلوم عدم إمكان ذلك منها.
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ بالسند الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.
[٢] سندها كما في الفقيه (باب من لا يحجب عن الميراث) هكذا : محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل. ومحمّد بن سنان مختلف فيه وان كان طريق الصدوق رحمه الله إليه كما يظهر من المشيخة صحيحا أو موثقا والله العالم.