مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٦ - حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط
.................................................................................................
______________________________________________________
)وجها ـ خ ل) للنهي عنه في الخبر ، وأقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
وقال في شرح الشرائع أيضا : لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الإسلام ومجهوله ، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحلّ ذبيحة الكتابي وغيره على أصحّ القولين ، عملا بعموم النصوص والفتاوى.
ثمّ قال : واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحلّ ذبائحهم فلزم على هذا انه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك [١].
وليت شعري كيف صار سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقرّرة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد ، والمذاهب المتشتتة؟ ومن اين سقط الاحتياط ، والزهد ، والورع ، والملاحظة حتى قالوا : إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة ، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا [٢].
بل قيل عن مطلق المتهم [٣] ، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة ، والمعاملة معهم ، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم [٤] مع عدم العلم بالتحريم ، وإخراج خمسه استحبابا [٥] لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب [٦] بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة [٧].
[١] إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
[٢] راجع الوسائل باب ٨ من أبواب الأسئار ج ١ ص ٦٩.
[٣] راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٤٢٢.
[٤] راجع الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٥٦.
[٥] راجع الوسائل باب ٤٨ حديث ٥ من أبواب ما يكتسب به ج ٣ ج ١٢ ص ١٤٦.
[٦] كما عن شرح الشرائع.
[٧] كما عن تحرير العلامة.